اللائحــة الداخليـة


المقيدة تحت رقم : 5026 بتاريخ : 11/2/2002 بمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة
طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية بإدارة المعادى للشئون الاجتماعية
عنوان مقر الجمعية : 28 شارع 231 دجلة الدور الأول المعادى
عند قبول طلب العضوية الخاص بسيادتكم - يتم دفع رسم التأسيس (100جنيه) + الاشتراك السنوي (60حنيه) على عنوان الجمعية أو عن طريق حـساب الجمعية ببنك القاهرة أو عن طريق الاتصال بمقر الجمعية
طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية 5163888 / 5163999


الفصـل الأول : اسم الجمعية و نوع وميدان نشاطها

الفصل الأول : اسم الجمعية و نوع وميدان نشاطها ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها

مادة (1)

انه فى يوم 12/1/2002 اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس جمعية بأسم : صفوة مهندسى الطيران وعنوانها: 28 ش 231 دجله المعادى مدتها : غير محددة المدة

مادة (2)

نوع وميدان عمل الجمعية وهو الآتى: خدمات ثقافية / علمية / دينية

مادة (3)

الانشطة : وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة خدمات ثقافية من خلال عمل ادارات ثقافية وتقديم الاستشارات كذلك انشاء فصول تقوية ابتدائى / اعدادى / ثانوى وفصول محو الامية وذلك بعد موافقات الجهات المختصة خدمات علمية من خلال المؤتمرات العلمية والاستشارات العلمية طبع الكتب والمشاركة فى الاسواق والمعارض الخيرية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة خدمات دينية من خلال رحلات الحج والعمرة للاعضاء فقط كذلك تجهيز ودفن الموتى.

مادة (4)

نطاق عملها الجغرافي : على مستوى الجمهورية / المحافظة / المدينة / المركز / الحى / القسم / القرية. عنوان المقر المتخذ مركز الادارتها: لايوجد فروعها

مادة (5)

اتفق على الا يكون من بين اغراض الجمعية او ان تمارس ايا من الأنشطة الواردة بالبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 من المادة 11 من القانون وكذا عدم الدخول فى مضاربات مال

الفصـل الثـاني : النواحـي المـاليـة

مادة (6)

موراد الجمعية وطريقة استغلالها اولا : الموارد وتتكون من : اشتراكات الاعضاء التبرعات- الهبات – الوصايا – الهدايا – المعونات الاعانات الحكومية الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس الادارة مع مراعاة احكام المادة 17 من القانون والمواد (56 ، 57 ، 58) من اللائحة التنفيذية. حصيلة اقامة الاسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية العائد من استثمار اموالها او من مشاريعها الانتاجية والخدمية. ثانيا : تبدأ السنة المالية للجمعية من 1/1 وتنتهى فى 31/12 من كل عام ثالثا : تودع اموال الجمعية باسمها التى قيدت به لدى بنك (القاهرة) فرع (المعادى الجديدة) أو صندوق توفير فرع (...) رابعا: يشترط لصرف أى مبالغ من اموال الجمعية ان يوقع على اذن الصرف كل من امين الصندوق ورئيس مجلس ادارة الجمعية او من ينوب عن رئيس مجلس الادارة

مادة (7)

اموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق اغراضها بصفة اساسية. للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق اغراضها على ان يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك او إقرار منها فى اول اجتماع تال له. للجمعية ان تستثمر فائض ايرادتها فى مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت او ان تعيد توظيفها فى مشروعاتها الانتاجيه والخدمية (وفقا لاحكام المادة (59) من اللائحة التنفيذيه)

مادة (8)

يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الاتى: التعيين فى اطار احكام قانون رقم 137 لسنة 1981 طلب انتداب اى من العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لاحكام المادة (12) من القانون. من يتطوع من اعضاء الجمعية او من غيرهم للقيام بعمل من اعمال الجمعية.

مادة (9)

عند انقضاء الجمعية بحلها ( اختياريا او اداريا ) او بانتهاء مدتها المـــحددة فى المادة (1) من هذا النظام، اذا لم تجدد هذه المدة تزول اموالها لاى من الجهات الاتية: صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مادة (10)

تحتفظ الجمعية فى مركز ادارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الادارية قبل استعمالها. ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على اى من هذه السجلات والوثائق وفقا لاحكام المادة (62) من اللائحة التنفيذية.

مادة (11)

تدون حسابات الجمعية فى دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والايرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002. واذا تجاوزت المصروفات او الايرادات مبلغ عشرين الف جنيه يعرض الحساب الختامى على احد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل.

مادة (12)

يكون تعديل اى من احكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل الى الجهة الادارية للتأشير به فى سجل قيد ملخص النظام الاساسى.

مادة (13)

يجوز للجمعية ان تباشر نشاطها عن طريق فروع لها. كما يجوز لها ان تباشر نشاطا من انشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز ادارتها، وفى هذه الحالة تخضع فى مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة (48) من اللائحة التنفيذيه. واذا أنشات فرعا او فروعا لها فى المحافظة التى يقع بها مركز ادارتها او فى غيرها من المحافظات فيجب على هذا الفرع ان يتبع فى جميع اعماله وانشطته وادارته تعليمات الجمعية فى هذا الشأن باعتباره امتداد لها. ولايجوز للفرع مخالفة اى تعليمات او توجيهات الجمعية وللفرع الحق فى تمثيله فى عضوية مجلس ادارة الجمعية بالنسبة التى تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع. ويجوز اعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس ادارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه:

  • مقر الفرع
  • نوع النشاط الذى يمارسه
  • النطاق الجغرافى الذى يمارس فيه نشاطه
  • المخصصات الماليه للفرع
  • المصادر الدائمة لتمويل الفرع
  • من يقوم بادارة الفرع وكيفية اختياره او اختيارهم
  • العلاقة بين العضوية فى الجمعية والعضوية فى الفرع
  • مدة عمل الفرع ان كان انشاؤه لمدة محددة

الفصـل الثـالث : العضوية

الفصـل الرابـع : اجهزة الجمعيـة و اختصـاص كل منها

أولا : الجمعيه العموميه



مادة (20)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم سنة (6 اشهر على الأقل) وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم.

مادة (21)

تتنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم الحق أو تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من اى من: رئيس مجلس الإدارة من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك

مادة (22)

يكون انعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعيه كما يجوز انعقادها فى اى مكان اخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة. وترسل نسخة من الاوارق المطروحة على الجمعيه العمومية الى الجهة الادارية والى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل. ولهذا الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل ولهذا الاتحاد ان يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع ويجوز للجمعيه العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضاء الجمعية.

مادة (23)

تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الاقل خلال الاربعة اشهر التاليه لانتهاء السنة المالية للجمعيه وذلك للنظر فى: الميزانية والحساب الختامى تقريرمجلس الادارة عن اعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم انتخاب اعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم. تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه غير ذلك مما يرى مجلس الادارة ادراجه فى جدول الاعمال كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة لذلك.

مادة (24)

وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى: تعديل النظام الاساسى للجمعية حل الجمعية وتعيين مصف او أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى اندماج الجمعية فى غيرها او فى جمعة ذات نفع عام الموافقة على أسباغ صفة النفع العام على الجمعيه عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع الاعضاء الحاضرين.

مادة (25)

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها فان لم يتكامل العدد أجل الاجتماع الى جلسة اخرى وتعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول وهى : ... ويكون الانعقاد فى هذه الحالة اذا حضرالاعضاء بانفسهم (اى بدون توكيلات او انابة) - عدد لايقل عن 10% او عشرين عضوا ايهما اقل بحيث لايقل عدد الحاضرين فى الحالة الاولى عن 5 اعضاء.

مادة (26)

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا اخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلى: تصح الانابة بموجب توكيل رسمى تصح الانابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين ولايجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد.

مادة (27)

لايجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت اذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب اجهزة الجمعية.

مادة (28)

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة (النصف + 1) للاعضاء الحاضرين للاجتماع تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية العمومية العاملين وتزاد هذه النسبة الى 75% فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل الاتية: حل مجلس الادارة اندماج الجمعية فى جمعية اخرى حل الجمعية

مادة (29)

تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والامين العام (السكرتير)


ثانيا : مجلس الادارة



مادة (30)

تيتكون من (عدد فردى 5-7-9-11-13-15) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها. ويكون تعيين اول مجلس ادارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة (... ) اقصاها ثلاث سنوات. مدة عضوية مجلس الادارة دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث اعضاء المجلس بدلا ممن تنتهى عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الادارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد. ينتخب مجلس الادارة فى اول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس / نائبة / امين الصندوق / الامين العام أو السكرتير) فى حالة اشتراك اجانب فى عضوية الجمعية يجب ان تكون نسبة عدد اعضاء مجلس الادارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الاقل لنسبتهم الى مجموع الاعضاء المشتركين فى الجمعية.

مادة (31)

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية. ويمكن اضافة اى من الشروط الاتية: ان يكون عضو بالجمعية لمدة سنة عل الاقل ان يكون قد خدم بشعبة هندسة الطيران بالقوات المسلحه

مادة (32)

يعرض مجلس الادارة قائمة باسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى مكان بارز وظاهر وفى اليوم التالى لقفل باب الترشيح واخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة ايام التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل

مادة (33)

لايجود الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالجمعية بأجر كما لايجوز للعضو الحق فى تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقة التى يتكبدها فى اداء اعمال الجمعية كبدل الانتقال. ولايجوز لعضو مجلس الادارة فى الحالة المشار اليها الاشتراك فى التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.

مادة (34)

يتولى مجلس الادارة وضع السياسات اللازمة لادارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها، مثال (بيع ممتلكات الجمعية، او رهنها او ترتيب حقوق عينيه او غير عينيه عليها والاقتراض منها. ويكون لمجلس الادارة رئيس الجمعية امام القضاء وقبل الغير.

مادة (35)

يجب ان ينعقد مجلس ادا رة الجمعية مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ولايكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه. وتصدر قرارات المجلس بموافقة (الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين او % منهم او % منهم) وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس. مادة (36) يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا اخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلى: تصح الانابة بموجب توكيل رسمى تصح الانابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين ولايجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد.

مادة (27)

فى حالة خلو مكان احد اعضاء مجلس الادارة فى الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية واخرى يقوم مجلس الادارة بتصعيد الحاصلين على اعلى الاصوات فى اخر انتخابات اجرتها الجمعيه العمومية، وتالي للاعضاء المنتخبين وذلك لشغل الاماكن الى خلت ويستمر هؤلاء الاعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد اول جمعية عمومية تالية لاجراء انتخابات مجلس الادارة.

مادة (28)

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة (النصف + 1) للاعضاء الحاضرين للاجتماع تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية العمومية العاملين وتزاد هذه النسبة الى 75% فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل الاتية: حل مجلس الادارة اندماج الجمعية فى جمعية اخرى حل الجمعية

مادة (29)

تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والامين العام (السكرتير)

الفصـل الخـامس : حـل الجمعيـة

مادة (44)

اذا اتضح لمجلس الادارة ان الجمعية اصبحت عاجزة عن تحقيق اغراضها فلة دعوة الجمعية العمومية غيرالعادية للانعقاد على ان يرفق بالدعوة تقرير فى هذا الشأن بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية واصدار القرار الذى تراة مناسبا سواء بحل الجمعية اندماجها فى جمعية اخرى تعمل فى ذات الميدان فاذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب ان يصدر بذلك قرار منها. على ان يتضمن قرار الحل تعين مصف او اكثر وتحديد مدة التصفية واتعاب المصفى واخطار الجهة الادارية والاتحاد المختص .اذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية فى غيرها فيجب اخطار الجهة الادارية بذلك لاستصدار القرار اللازم بد موافقة الجمعية المطلوب الاندماج فيها