اللائحه الداخلية
 
 

الفصل الرابع           :   أجهزة الجمعية وإختصاصات كل منها

أولا : الجمعيه العموميه

مادة (20)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم
سنة (6 اشهر على الأقل) وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم.

مادة (21)

تتنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم الحق
أو تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده
وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من اى من:
رئيس مجلس الإدارة
من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون
الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك

مادة (22)

يكون انعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعيه كما يجوز انعقادها فى اى
مكان اخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة.
وترسل نسخة من الاوارق المطروحة على الجمعيه العمومية الى الجهة الادارية والى
الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل.
ولهذا الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل ولهذا الاتحاد ان يندب
ممثلا عنه لحضور الاجتماع ويجوز للجمعيه العمومية النظر فى غير المسائل الواردة
فى جدول الاعمال بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضاء الجمعية.

مادة (23)

تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الاقل خلال الاربعة اشهر التاليه
لانتهاء السنة المالية للجمعيه وذلك للنظر فى:
الميزانية والحساب الختامى
تقريرمجلس الادارة عن اعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات
مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم
انتخاب اعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه
غير ذلك مما يرى مجلس الادارة ادراجه فى جدول الاعمال كما يجوز دعوة الجمعية العمومية
لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة لذلك.

مادة (24)

وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى:
تعديل النظام الاساسى للجمعية
حل الجمعية وتعيين مصف او أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى
اندماج الجمعية فى غيرها او فى جمعة ذات نفع عام
الموافقة على أسباغ صفة النفع العام على الجمعيه
عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة
ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع الاعضاء الحاضرين.

مادة (25)

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها فان لم
يتكامل العدد أجل الاجتماع الى جلسة اخرى وتعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها
خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول وهى :
... ويكون الانعقاد فى هذه الحالة اذا حضرالاعضاء بانفسهم (اى بدون توكيلات او انابة)
- عدد لايقل عن 10% او عشرين عضوا ايهما اقل بحيث لايقل عدد الحاضرين
فى الحالة الاولى عن 5 اعضاء.

مادة (26)

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا اخر يمثله فى حضور الجمعية
العمومية وفقا لما يلى:
تصح الانابة بموجب توكيل رسمى
تصح الانابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة
الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين
ولايجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد.

مادة (27)

لايجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت اذا كانت له مصلحة شخصية فى
القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب اجهزة الجمعية.

مادة (28)

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة (النصف + 1) للاعضاء الحاضرين للاجتماع
تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية العمومية العاملين
وتزاد هذه النسبة الى 75% فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل الاتية:
حل مجلس الادارة
اندماج الجمعية فى جمعية اخرى
حل الجمعية

مادة (29)

تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس
والامين العام (السكرتير)

 ثانيا   : مجلس الادارة

مادة (30)

تيتكون من (عدد فردى 5-7-9-11-13-15) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها.
ويكون تعيين اول مجلس ادارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة (... ) اقصاها ثلاث سنوات.
مدة عضوية مجلس الادارة دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث اعضاء المجلس بدلا
ممن تنتهى عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الادارة لدورته بعد
ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد.
ينتخب مجلس الادارة فى اول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس / نائبة /
امين الصندوق / الامين العام أو السكرتير)
فى حالة اشتراك اجانب فى عضوية الجمعية يجب ان تكون نسبة عدد اعضاء مجلس الادارة
المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الاقل لنسبتهم الى مجموع الاعضاء المشتركين فى الجمعية.

مادة (31)

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
ويمكن اضافة اى من الشروط الاتية:
ان يكون عضو بالجمعية لمدة سنة عل الاقل
ان يكون قد خدم بشعبة هندسة الطيران بالقوات المسلحه

مادة (32)

يعرض مجلس الادارة قائمة باسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى مكان بارز وظاهر
وفى اليوم التالى لقفل باب الترشيح واخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة ايام التالية لذلك
وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل

مادة (33)

لايجود الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالجمعية بأجر كما لايجوز للعضو الحق فى تقاضى
مقابل النفقات الفعلية الحقيقة التى يتكبدها فى اداء اعمال الجمعية كبدل الانتقال.
ولايجوز لعضو مجلس الادارة فى الحالة المشار اليها الاشتراك فى التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.

مادة (34)

يتولى مجلس الادارة وضع السياسات اللازمة لادارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم
موافقة الجمعية العمومية عليها، مثال (بيع ممتلكات الجمعية، او رهنها او ترتيب حقوق عينيه او غير عينيه
عليها والاقتراض منها. ويكون لمجلس الادارة رئيس الجمعية امام القضاء وقبل الغير.

مادة (35)

يجب ان ينعقد مجلس ادا رة الجمعية مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ولايكون انعقاده صحيحا الا بحضور
اغلبية اعضائه.
وتصدر قرارات المجلس بموافقة (الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين او % منهم او % منهم)
وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة (36)

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا اخر يمثله فى حضور الجمعية
العمومية وفقا لما يلى:
تصح الانابة بموجب توكيل رسمى
تصح الانابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة
الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين
ولايجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد.

مادة (27)

فى حالة خلو مكان احد اعضاء مجلس الادارة فى الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية واخرى يقوم مجلس الادارة بتصعيد الحاصلين على اعلى الاصوات فى اخر انتخابات اجرتها الجمعيه العمومية، وتالي للاعضاء المنتخبين وذلك لشغل الاماكن الى خلت ويستمر هؤلاء الاعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد اول جمعية عمومية تالية لاجراء انتخابات مجلس الادارة.

مادة (28)

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة (النصف + 1) للاعضاء الحاضرين للاجتماع
تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية العمومية العاملين
وتزاد هذه النسبة الى 75% فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل الاتية:
حل مجلس الادارة
اندماج الجمعية فى جمعية اخرى
حل الجمعية

مادة (29)

تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس
والامين العام (السكرتير)