اللائحه الداخلية
 
 

الفصل الثاني           :   النواحي الماليه

مادة (6)

موراد الجمعية وطريقة استغلالها اولا : الموارد وتتكون من : اشتراكات الاعضاء التبرعات- الهبات – الوصايا – الهدايا
– المعونات الاعانات الحكومية الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس الادارة مع مراعاة احكام المادة 17 من القانون
والمواد (56 ، 57 ، 58) من اللائحة التنفيذية. حصيلة اقامة الاسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية العائد
من استثمار اموالها او من مشاريعها الانتاجية والخدمية. ثانيا : تبدأ السنة المالية للجمعية من 1/1 وتنتهى فى 31/12
من كل عام ثالثا : تودع اموال الجمعية باسمها التى قيدت به لدى بنك (القاهرة) فرع (المعادى الجديدة) أو صندوق توفير
فرع (...) رابعا: يشترط لصرف أى مبالغ من اموال الجمعية ان يوقع على اذن الصرف كل من امين الصندوق
ورئيس مجلس ادارة الجمعية او من ينوب عن رئيس مجلس الادارة

مادة (7)

اموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق اغراضها بصفة اساسية. للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من
تحقيق اغراضها على ان يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك او إقرار منها فى اول اجتماع تال له. للجمعية
ان تستثمر فائض ايرادتها فى مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت او ان تعيد توظيفها فى
مشروعاتها الانتاجيه والخدمية (وفقا لاحكام المادة (59) من اللائحة التنفيذيه)

مادة (8)

يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الاتى: التعيين فى اطار احكام قانون رقم 137 لسنة 1981 طلب انتداب اى من
العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لاحكام المادة (12) من القانون. من يتطوع من اعضاء الجمعية او من غيرهم للقيام بعمل
من اعمال الجمعية.

مادة (9)

عند انقضاء الجمعية بحلها ( اختياريا او اداريا ) او بانتهاء مدتها المـــحددة فى المادة (1) من هذا النظام، اذا لم تجدد
هذه المدة تزول اموالها لاى من الجهات الاتية: صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مادة (10)

تحتفظ الجمعية فى مركز ادارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الادارية
قبل استعمالها. ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على اى من هذه السجلات والوثائق وفقا لاحكام المادة (62)
من اللائحة التنفيذية.

مادة (11)

تدون حسابات الجمعية فى دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والايرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج
المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002. واذا تجاوزت المصروفات او الايرادات مبلغ عشرين الف جنيه
يعرض الحساب الختامى على احد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات
المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل.

مادة (12)

يكون تعديل اى من احكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل الى الجهة الادارية
للتأشير به فى سجل قيد ملخص النظام الاساسى.

مادة (13)

يجوز للجمعية ان تباشر نشاطها عن طريق فروع لها. كما يجوز لها ان تباشر نشاطا من انشطتها خارج نطاق
المحافظة التى يقع بها مركز ادارتها، وفى هذه الحالة تخضع فى مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة
من المادة (48) من اللائحة التنفيذيه. واذا أنشات فرعا او فروعا لها فى المحافظة التى يقع بها مركز ادارتها
او فى غيرها من المحافظات فيجب على هذا الفرع ان يتبع فى جميع اعماله وانشطته وادارته تعليمات الجمعية
فى هذا الشأن باعتباره امتداد لها. ولايجوز للفرع مخالفة اى تعليمات او توجيهات الجمعية وللفرع الحق فى
تمثيله فى عضوية مجلس ادارة الجمعية بالنسبة التى تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع.
ويجوز اعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس ادارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه:

  • مقر الفرع

  • نوع النشاط الذى يمارسه

  • النطاق الجغرافى الذى يمارس فيه نشاطه

  • المخصصات الماليه للفرع

  • المصادر الدائمة لتمويل الفرع

  • من يقوم بادارة الفرع وكيفية اختياره او اختيارهم

  • العلاقة بين العضوية فى الجمعية والعضوية فى الفرع

  • مدة عمل الفرع ان كان انشاؤه لمدة محددة